علي الأحمدي الميانجي
389
مكاتيب الرسول
" فمن أسلم قبل منه [ الحق ] ومن أبى كتب [ ضربت ] ولا يؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم [ منهم ] امرأة " . المصدر : راجع المصنف لعبد الرزاق 6 : 70 / 10028 وفتوح البلدان للبلاذري : 110 والدر المنثور 1 : 229 و 3 : 229 والأموال لابن زنجويه 1 : 137 وراجع السنن الكبرى للبيهقي 9 : 192 و 285 والأموال لأبي عبيد : 44 وأحكام القرآن للجصاص 4 : 284 والمفصل 6 : 694 والمطالب العالية 2 : 183 / 2007 والطبقات الكبرى 1 / ق 2 : 19 . والوثائق السياسية : 150 / 60 ( عن الأموال لابن زنجويه وعبد الرزاق / 10028 والمطالب العالية لابن حجر / 2007 والبيهقي في السنن الكبرى ) . قال ابن بدران في تهذيب تأريخ ابن عساكر 2 : 120 : " فلما صدر الناس من الحج سنة تسع بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أبان بن سعيد إلى البحرين عاملا عليها ، فسأله أبان أن يحالف عبد القيس ، فأذن له بذلك ، وقال : يا رسول الله أعهد إلي عهدا في صدقاتهم وجزيتهم وما اتجروا به ، ومن كل حالم من يهودي أو نصراني أو مجوسي دينارا الذكر والأنثى ، وكتب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام ، فإن أبوا أعرض عليهم الجزية بأن لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم ، وكتب له صدقات الإبل والبقر والغنم على فرضها وسنتها كتابا منشورا مختوما في أسفله " . أقول : ظاهر هذا النقل أنه ( صلى الله عليه وآله ) كتب لأبان كتابين : أحدهما إلى مجوس هجر للدعوة إلى الإسلام ، وثانيهما كتاب عهد لأبان مشتمل على أحكام الصدقات .